فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧

الجواب: إن خرج هذا الاقرار مخرج القضاء فلا يثبت إذا قال أقررت بنصيبي من هذا الزرع لفلان بحق علي له، لأنه قضاه بحق عليه له قد تقدم عليه. وإن قال نصيبي من هذا الزرع لفلان فيخرج فيه الاختلاف إذا أضاف النصيب إلى نفسه وقال نصيبي، وعندي أنه لا يثبت. وقيل ثابت، والله أعلم.

مسألة: ورجل اشترى دابة في حياة أبيه، والدابة في بيت أبيه إلى أن مات فطلب الورثة الدابة أنها لهم. هل على الولد بينة بدعواه؟ الجواب: إذا كان الولد ساكناً في بيت أبيه وقال إن الدابة دابتي فالقول قوله

مع يمينه، وعلى سائر الورثة البينة أن الدابة لوالدهم والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي العقري النزوي رحمه الله: وأما الاقرار والعطية الجواب: ممن يجوز إقراره وعطيته لمن لا إحراز عليه فثابتان من حينها ما لم يكنا معلقين بشرط. والله أعلم.

مسألة ومنه: في امرأة أعطت ابنها الآخر نخلة ومات لعله ومات أحد أولادها أتصير النخلة لها؟

الجواب وبالله التوفيق: من آثار المسلمين والصبي إذا أعطي شيئا أما من أبيه فلا تجوز له عطيه، وأما من أمه وسائر الناس فالعطية جائزة لها وليس عليه إحراز فعلى هذا يجوز ما أعطته الوالدة ولدها الصبي بين ورثته إذا مات، فإن لم يكن للولد أخوان صاعدا من أبوين أو أب أو أم ولا ولد ولد فلها من ذلك الثلث. وعلى المرأة التسوية بين أولادها في المحيا والممات كما على الوالد ذلك، والله أعلم. وأما إذا كان الولد بالغاً صحيح العقل يحرز كانت العطية من أب أو أم أو غيرهم، والله أعلم.

مسألة: وأما من إدعى أن له عند أخيه حقا من قبل ميراث أمهما وأنكر الأخ ذلك وشهدت البينة العادلة أو الشهرة التي لا تدفعها شهرة أن هذا المال كان في

- 27 -

-