الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨أيدي أمهما تحوزه وتمنعه وتدعيه ملكا ولم يعلموا أنه خرج من وجهها لعله من
•
يدها بوجه من وجوه الحق إلى أن ماتت، وأدوا الشهادة الجواب: فهوبين وريثيها، وحوز الشريك ليس بحجة على أكثر قول
المسلمين. والله أعلم.
مسألة
: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعال النزوى رحمه الله: في رجل امتنح من رجل أرضا يزرعها موزاً فزرع الممتنح ثم مات المانح وأراد ورثته أن يقلع الموز ألهم ذلك أم لا؟ وإذا ثبتت للممتنح: الأرض. أله أن يأخذ الأمهات أم أكثر أم ليس له شيء.
الجواب: فإذا منحه أرض يزرع موزا فيها. فإن كانت المنحة إلى غير مدة معروفة ففي ذلك إختلاف بين المسلمين. قول متى أراد أن يخرجه أعطاه غرامته وعناه. وقول بتركه إلى ان يأكل الأمهات والبنات. وقول يكون على الممتنح كراء الأرض إلى أن يدرك زرعه إذا رجع المانح.
مسألة
قته. (1)
ومنه: وإن منحه أرضا ليزرعها قتّاثم مات المانح وأراد ورثة المانح قلع
الجواب: فالذي عندي أن الاختلاف واحد. وقد تقدم الجواب، فإن كان إلى غير حد لعله محدود قول له أن ينزل لعله يترك زرعه سنة بعد الجرة الأولى. وقد تقدم الجواب في الاختلاف، والله أعلم.
مسألة ومنه: في رجل امتنح من رجل أرضا سنة، فزرعها نصف سنة وتركها حتى انقضت السنة. أله زرعها في السنة الأخرى أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: له عندي ان يزرعها لتمام السنة والله أعلم. قال غيره نعم كما قال الشيخ إذا كانت القعادة لسنة مبهمة، وأما إن كانت السنة معلومة ففيما عندي ليس له إلا تلك السنة المحدودة، وكذلك فيما عندي إن منحة. (1) في الأصل: فنة
- YA —
-