فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠

مسألة

: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: فيمن أعطى عطية فلم يحرزها حتى مات المعطي ولم يرجع عنها، ثم أحرزها بعد ذلك أيثبت على هذه الصفة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في إثباتها إختلاف، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله: وفيمن أرسلت معه هدية لناس فأخذ منها شيئاً مدلاً على المهدى إليه. أيجوز له ذلك إذا قبلها المهدى إليه أم لا؟ وإن كان لا يجوز أيكون ضمان ما أخذه للمهدي أو للمهتدى إليه.؟

الجواب وبالله التوفيق: فيما يعجبني أن للأمين ألا يأخذ شيئا من أمانته لا بإذلال ولا غيره ليكون مجتهداً أو مسلماً أمانته في موضعها. وإن أخذ منها ففي لزوم الضمان عليه اختلاف من قول المسلمين فعلى قول من يقول إن الهدية إذا فضلت من يد مهديها كان حكمها لمن أهديت إليه، فتسليم ما أخذه منها للمهدى إليه. وعلى قول من يقول إن حكم الهدية هي للمهدي ولو فضلت من يده مالم تصل المهدى اليه كان ضمان من أخذ منها يسلمه إلى من أهداها لا لمن أهْدِيَتْ إليه. ويعجبني هذا القول. لأن الذي نحفظه شفاهاً من قول المسلمين ومن آثار المسلمين ممن يميل رأيهم في ذلك: إلا أن الهدية إذا مات من أهْدِيت إليه أو لم يقبل المهدى إليه كانت راجعة إلى من أهداها، والله أعلم.

مسألة

ومنه: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: ومن منح رجلاً سكنى داره أو غلّة ماله إلى مدة معروفة فمات أحداهما قبل إنقضاء المدة وبعد الأحراز من الممنوح كيف ترى ذلك؟

الجواب: هي ثابتة إلى تلك المدة المذكورة عندنا على هذه الصفة، والله

أعلم.

— r. —