فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١

مسألة ومنه: وفي رجل أعطى ابنتي ابن له قد مات قبله عطية مشاعاً، وهما صبيتان، ولم يُحرز تلك العطية لهما أحد ثم ماتت إحداهما وهي صبية ثم بلغت الأخرى، ولم تحرز ايضا العطية ثم أراد هذا الرجل الرجوع في عطيته هذه. أيجوز له ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: قال على ما بان لي منه أن ليس للجد رجوع على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل له زوجتان فقالت له إحداهما طلق زوجتك الأخرى، فقال هو: إن أعطيتني جميع مالك طلقتها، معناه: إن أعطته مالها ليطلق شريكتها، فأجابته فطلقها. أيثبت عليها ذلك ويحل له ذلك على هذه الصفة أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: هذا وعد وعدته إياه، فإن أعطته ذلك وكانت في حال من تجوز عطيته فواسع له قبول ذلك عندنا وإن لم تطعه فلا نعلم عليها شيئا على هذه الصفة إلا أن يقول له: إن طلقت زوجتك فلانة فعليَّ لك كذا أو كذا، والله

أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان السمدي النزوى رحمه الله: وفيمن منح زوجته غلة نخلات بعد موته ما دامت حية أيثبت لها أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يثبت ذلك، والله أعلم.

مسألة

ألة: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهذا هو جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن مسعود الزاملي الزاملي رحمه الله الجواب: أما العطية للوارث فلا تثبت في المرض الذي لا يجوز فيه العطية، فإن صح وتم بعد وصيته ثبت ذلك، كان بإحراز أو قبول من الزوج أو الزوجة. وأما العطية لغير الوارث من المريض، فبعض أبطلها وبعض أنزلها منزلة الوصية وأجازها من ثلث المال. والله أعلم.

- 31