الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦أيجزئه هذا اللفظ. واذا رفع يديه ليمسح بهما وجهه أيحتاج الى لفظ آخر لمسح الوجه، أم يجزئه آخر اللفظ عند قوله طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. . ويمسح وجهه أم يحتاج الى تشهد آخر، وكل ضربة تحتاج الى لفظ،
أم لا. .؟
الجواب وبالله التوفيق: ان هذا اللفظ الذي ذكرته جائز، ولكل ضربة لفظ، وعليه ان يتشهد عن مسح وجهه غير التيمم الذي لفظ به المتيمم .. والله
أعلم. . مسألة: ومن جوابه في الغسل على الصبية من جماع البالغ. . تركت سؤالها وأتيت بجوابها. .
فجوابه: قال من قال من المسلمين يلزمها. . وقال من قال من: المسلمين: لا غسل عليها. . والذي يوجب عليها الغسل يستحب أن تولج أصبعها في. الفرج اذا كانت ثيبا. . وان لم تولج اصبعها في الفرج عند الغسل من الجنابة. فلا شيء عليها من قبل زوجها. .
قال من
وأما في أمر صلاتها فبعض يوجب عليها البدل. . وبعض لا يوجب عليها بدلا. . وكذلك البالغ اذا كانت ثيبا. . يستحب لها أن تولج اصبعها من الجنابة. والحيض .. فان لم تولج اصبعها. . فقال من قال المسلمين: عليها بدل الصلاة والصيام .. وفيه رخصة من بعض المسلمين لا بدل عليها. . لانه غير لازم باجماع بل فيه اختلاف. . وأما في جماع زوجها بعد طهرها من الحيض. . اذا لم تولج اصبعها .. فبعض من المسلمين شدد في ذلك، وبعض رخص. . وأما الجماع بعد الغسل من الجنابة. . إذا لم تدخل اصبعها، فلا بأس على الزوج في جماعها. . وأما ايلاج اصبع واحدة فتكفي. . وأما ادخال الاصبع فذلك بقدر ما يمكنها. .
-97 -