الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩بحقوقهم طلاق زوجته. تركت بقية السؤل وأتيت بالجواب.
الجواب: جوابه فيها أرجو أنه هو هذا: فالذي عندي أن الحاكم لا يجيبهم إلى ذلك، وليس لهم ذلك فيما عندي، والله أعلم.
مسألة
: من الشيخ الفقيه أحمد بن مداد رحمه الله: وعن المعاملة المتقدمة في البيوع والديون بالدنانير وكان ذلك الزمان اللارية عن ستمائة وستين ديناراً أو الأربعة الفلوس عن ثلاثين ديناراً، أو اللارية عن ثمانمائه دينار وخمسين ديناراً أيكون الوفاء بمعاملة يوم الوفاء في الديون وبيع الخيار والوصايا والأجرة أم بمعاملة يوم وقع البيع وموت الموصى والأجرة أم لا.؟
معاملة
الجواب: في ذلك إختلاف. قول يكون يوم الوفاء والفداء بالمعاملة الأولى التي وقع في أيامها البيع أو الدين أو الأجرة أو استحقاق الوصية ولا ينظر إلى يوم الوفاء لأن صاحب الحق استحق ذلك يوم البيع أو الدين أو الأجرة أو الوصية. وهو قول الشيخين صالح بن وضاح وورد بن أحمد بن مفرح رحمه الله. والقول الأكثر من الفقهاء أن الفداء والوفاء يكون بمعاملة يوم الوفاء ولا ينظر إلى المعاملة المتقدمة لأنه لم يجد ديناراً معلوماً، بل يحكم له بدينار البلد يوم الوفاء إلا القرض ورهن العروض فيحكم بمثل ما سلمه المقرض أو المستر هن وهو الذي نعمل عليه، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل تزوج لولده بإمرأة وضمن لها صداقها ونفقتها وكسوتها في الحياة وبعد الممات ثم مات الأب وظهرت عليه ديون كثيرة، وماله لا يقيم إلا بالديون التي عليه، وطالب ولده أن يخاصص الديان بصداق زوجته وبالكسوة وبالنفقة التي ضمن بها أبوه لزوجته. أله ذلك وكيف تحسب الكسوة والنفقة إلى كم سنة أم يبطل الضمان بالكسوة والنفقة بالجهالة ويثبت الصداق أم يثبت
الجميع؟
-19 -