الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه. الجواب وبالله التوفيق: يجوز للكاتب الحاكم أن يكتب في مال المديون بقدر حقه له الدين ولو كان من عليه غير حاضر كان الدين قليلاً أو كثيرا، والله أعلم.
عليه
مسألة ومنه: أتيتُ بمعناها دون لفظها في المديون إذا كان قد حجر. الديان أملاكه وكان في يده شيء من الحبوب أو السلاح أو الأمتعة فأقر أنه لغيره أتيت بالجواب وهذا هو بعينه. الجواب وبالله التوفيق: إذا صحت عليه الحقوق وثبتت عليه وثبت عليه الحجر في ماله ممن يجوز حجره عليه ويثبت في ماله فاقراره بما في يده بعد ذلك مما لا يضيفه الى نفسه إختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان: فيمن كتب له مالاً إثباتا لرجل وليس له فيه بيع ولا هبة ولا تصرف إلا بعد تسليم هذا الحق، ثم دارت عليه أموال الناس، وكتب في هذا المال بيوع خيار فوق بعضها بعض أيكون أولى منهم أو يشاركهم؟
الجواب وبالله التوفيق: إن المال إذا كان فيه إثبات فلا يثبت فيه بيع خيار. والاثبات إذا لم يكن في يد من له الحق وكان على الغريم ديون تستغرق جميع ماله، فإن صاحب الإثبات وغيره من أهل الديون المنطلقة شرع في مال الغريم وكذلك بيع الخيار إذا لم يثبت في المال فهو مثل أهل الديون المنطلقة، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: فيمن أثبت زرعه أو ثمرة نخله في دين عليه لرجل ثم أدرك الزرع أو النخل قبل أن يحل الدين. ماحال الأثبات؟ أيكون موقوفا الى محل الدين أم يجوز لصاحب الأثبات التصرف فيه.
الجواب وبالله التوفيق: يكون الاثبات فيه إلى محل أجله، والله أعلم.
-