فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

مسألة ومنه: وأما تيمم الجارحة اذا لم يمكن غسلها من عذر، فان كانت نجسة فان تيممها بنفسها وان كانت غير نجسة، فقال بعض المسلمين: لا تيممها، وانما تتيمم للوضوء. . وقال بعض المسلمين: ان هذا المتوضيء يوضيء سائر جوارحه، وليس عليه تيمم بعد ذلك من قبل هذه الجارحة التي لا يمكن غسلها اذا لم تكن نجسة؛ لأنه اذا انحط فرض الوضوء انحط فرض التيمم. وأما اذا كان الانسان جنبا وحضرته الصلاة، فقال من قال من المسلمين: عليه تيممان: تيمم للجنابة وتيمم للصلاة وكذلك يجزئه تيمم واحد لصلاة الفريضة، ولصلاة الوتر، ولصلاة السنة اذا كان يصليهن في وقت واحد اذا كان في السفر أو كان في الحضر، إذا كان التيمم في الحضر من عذر. . والله

أعلم. مسألة ومنه: وأما الصبية فلا غسل عليها في جماع زوجها الصبي. مسألة ومنه: واذا تيمم لأجل النجاسة مرة واحدة اذا لزمه. . هل عليه كلما أراد أن يتوضأ أن يتيمم .. وكذلك في الجنابة اذا كان شيء لا يوضئه أو من سائر جسده أيضا اذا تيمم مرة واحدة .. أيجزئه لما يستقبل اذا لم تصبه بعد

الجنابة. . الجواب: فعلى ما وصفت قال بعض المسلمين إن التيمم الأول يكفيه والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي المتيمم بالتراب إذا كان تيممه من فرض، ولم يكن من عدم الماء. ولم يحدث ما ينقض التيمم إذا حضرت صلاة أخرى. قال بعض المسلمين: انه يتيمم تيمها آخرا. وفيه قول: أرجو أنه يكفي التيمم الأول. .

والله أعلم.

مسألة ومنه: فيمن أجنب في مكان لم يجد فيه ماء، وان كان عنده ماء قليل فغسل موضع النجاسة وتوضأ، وصلى، ولم يتيمم لسائر جسده.

- 97 -