فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بالجواب منها.

الجواب وبالله التوفيق: إن القعادة الصحيحة لا تكون إلا في الأرض والماء، وتكون ثمرة النخل منحة وقعادة النخل حرام لا تجوز وإذا كانت القعادة في النخل وكانت القعادة بلا لفظ فكم ثمرة نخل المال لصاحبه ومحمولة عليه في الزكاة، والله أعلم.

سألة: عن رجل جاء إلى رجل فقالله عاملك استأجرني أدوس. الجواب: قال له صاحب المال اذهب دوس فالأجرة على الأول.

مسألة ومنه: عن رجل له شركة في مال قوم وهو غائب عن البلد أو حاضر زرع القوم الأرض التي له فيها الشركة، وأخذوا لها عاملاً، ورضموا الأرض واتخذوا الأجراء لذلك وسمدُوا سماداً وأطنوا الماء والماء من عندهم ويحسب القوم علي الطنأ قلت هل يلزمه عمل العمال والمئونة ولم يسألوه ذلك، ولم يحتجوا عليه ولم يسألوه إحضار ما لزمه، ولم يسألوه المزارعة في ذلك.

الجواب: فإذا لم يغير عليهم ذلك وهو حاضر ولم يحتجوا عليه فيأذن لهم بذلك، ودخلوا في ذلك على حساب الجهالة أو على حسن الظن والدلالة عليه، فإن أتم ذلك وغرم ما عملوا وأنفقوا وعناهم على ذلك كان له سهمه وله سهامهم وإن لم يتم ذلك كان لهم ما سمّدوا وأتفقوا وعناهم وعنا عمالهم الذين دخلوا معهم برأي العدول وما بقي كان للأرض وله حصته من ذلك. وقال من قال: له سهمه على سبيل مشاركة البلد من قعادة الأرض، ولهم في الزراعة وكذلك سبيل الغائب.

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن استقعد أرضا من آخر ليزرعها ثمرة معروفة أو إلى مدة وعجز عن الزراعة وأراد أن يقعدها غيره ويزرعها. أله في ذلك منع أم لا؟

المستقعد

- 47 -

-