الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩الجواب: القول قول الفاسل مع يمينه أن المدة قد إنقضت والبينة على صاحب الأصل أن المدة لم تنقض والصّرمُ هو تبع للأصل، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن محمد بن عبد الرحمن رحمه الله: وأما الذي اقتعد أرض المسجد بجرى حب وطلبت بجريين اتنقض القعادة بالزيادة أم لا؟
الجواب: إن كان المقتعد ما حاز الأرض ولا تصرف فيها ففيها النقض كانت لمسجد أو غيره. وأما إن حاز فلا نقض عليه، لأن أكثر المسلمين يجر على البيعين
الغبن. مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن استقعد أرضا بكذا وكذا جربا وأقر المستقعد للأرض بجميع الزرع لأحد. أيكون للمقرور له بالزرع مافضل من بعد قعادة الأرض أم لا، كانت الأرض لبيت المال أو لغائب، كان المستقعد غنيا أو فقيرا، ومعاملة الناس يعطون ما فضل من بعد القعادة من غير محاكمة ولا مرافعة؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يصح أنه شرط عليه المقتعد أن تكون القعادة قبل الدين، وأنه لا يشاركه فيه غرماء، فصاحبها والغرماء أسوة فيها، وتدخل في الاقرار إذا لم يكن على ما ذكرنا، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن اقعد بئراً ثم نقص ماؤها من المحل على من خدمتها، كانت جبلاً أو كبساً. الجواب وبالله التوفيق: أما الكبس فعلى ربها ولا تلزمه خدمة، قرح والله أعلم.
مسألة: ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا. الجواب: فالذي يعجبني من ذلك أن تكون القعادة بجزء معلوم أو بكذا وكذا من الحب منها أو من غيرها أو بدراهم معلومة، وأن يكون لزرع معلوم إلى
- 49 -
-