فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

الجواب وبالله التوفيق: إن إكراء أرض لمسجد لسنين معلومة على الصلاح جائز ذلك، كان الكراء بحب أو تمر أو دراهم، وكذلك إن اشترط المقتعد على وكيل المسجد الذي أقعده أن يفسل في الأرض فسلا ليخرجه إذا أصلح للقور، فإذا لم يكن على الأرض ضرر وكانت القعادة صلاحاً للمسجد، فجائز ذلك لأن الانسان يعمل للمسجد مثلما يعمل لنفسه، والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهي هذا بعينه: الجواب وبالله التوفيق: أما إذا كانت القعادة بجزوء من الزرع فلا يدخل أهل الديون في تلك الجزوء، وأما إن كانت القعادة بدراهم فسبيلها سبيل الديان. وأما الإثبات في الزراعة فهو وأهل الديون سواء شرع على القول الذي أعمل عليه. وأما إذا اراد أهل القعادة أن تكون أولى فيكون ذلك بالشرط، والله

أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أستؤجر ليحرس ثمرة نخل على ساقية عن الدواب والنخل بين أناس متفرقين، وأبى بعض أهل تلك النخل أن يسلم. أيحكم عليه أم لا.؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت النخل وسط العاضد ولا مخرج لها من الحرس فعليه ماينوبه، والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى ماءً أو مالاً من رجل ببيع الخيار ثم غير المشتري من الذي اشتراه بادعائه الجهالة وكان المشتري أقعد الماء سنة كان المقتعد البائع أو غيره.

الجواب: إن القعد ينتقض إذا حاز غيره، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي النزوي حفظه الله .. تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا:

—