فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٤

مسألة: وأما الرجل الذي معه بيدار، وكان يخرج في سخرة الجبار وعجز وطلب الخروج، وكان قد زرع شيئا وسقاه حتى سبل. أله في الزرع شيء أم لا؟

الجواب: إن فيه أختلافاً، فمن (1) جعله شريكاً، فله حصته بقياس الأشهر من الزمان، ومن جعله أجيراً لم يثبت له شيئاً إلا انه يفرغ من عمله وان استعجل وخرج فلا شيء له. والله أعلم

•

مسألة: وعمن يعطي رجلاً دابَّة يطعمها بالنصف أو الربع أو أقل أو أكثر ولم يحد عليه أجلا مسماً أو بلوغ ظهر الدابة، ثم إن الرجل بعدما أطعم الدابة مدة مثل شهرين أو ثلاثة أراد الوقف والرجوع عن إطعامها، وأراد رد ما أطعمه

الدابة.

فلا

الجواب: إنه إذا أخذها إلى أجل مسمى مثل سنة أو سنتين ثم رجع شيء له حتى يتم أجله وإن كان إلى غير أجل أو إلى بلوغ ظهر الدابة، فأطعم أياماً أو شهراً ثم وقف فله ما أطعم على ما يراه العدول ويرجع إلى ما اطعمه رجع صاحب الدابة أو رجع الذي، اطعمها، كله سواء، والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه. الجواب: كل ذي أجرة إذا ادَّعَى ذَهَابَ ما في يده من نساج أو صائع أو غيرهما فعليه الغرم إلا ان يأتي ببينة بذهاب ما في يده فحينئذ لا يكون ضمان عليه ولا أجرة إذا عَمِلَه، والنقصان عليه، والله أعلم.

مسألة ومنه: وعن المفاسلة إذا كانت إلى غير مدةٍ من السنين ولا إلى تسع شيئاً من الاقلاب وهي على جزء معلوم وفسل ذلك المال فاسل ثم مات أحدهما. هل تثبت هذه المفاسلة بموت أحدهما أم لا؟

(1) في الأصل: من

- 54 -

-