الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٥الجواب: إن هذه المفاسلة لأجل جهالة مدة المفاسلة لأنها لم تحد إلى أجل معلوم من سنين ولا إقلاب. وإذا فسل الفاسل ذلك المال بهذه المفاسلة المجهولة ولم ينقض أحدهما تلك المفاسلة إلى أن مات أحدهما فقد قيل تثبت هذه المفاسلة لأن المفاسلة ضرب من البيع والبيع المجهول يثبت بموت أحد المتبايعين على أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا وهذا مما يقع فيه الاختلاف بالرأي بين العلماء الأبرار، هكذا حفظت ونقلت عن شيخنا أحمد بن مداد حفظه الله، والله
أعلم.
مسألة: عن القاضي ابي محمد بن عبد الله بن محمد بن مداد رحمه الله: فيمن طار من داره ومد الى دار غيرها فجاء رجل وسكن البيت من غير أمره وجمع فيه سماداً لمن يكون السماد للساكن أم لصاحب البيت.
الجواب: السماد للساكن وعليه كرى البيت، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوى رحمه الله: في الراعي إذا لم يأت بالغنم من المرعى إلى المحلة وأتى زوجته أو ولده بقرب المحلة، وذهب بعض الغنم، واحتج أنه أكله سبع. أرأيت سيدي إذا أتى بعلامة شعر الشاه ورابعة شاري ورأوا شيئا من العيان من دم أو فرث أعليه غرم أم لا.؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا استخلف مكانه من يقوم مقامه من الأمناء الثقات في أمانته فضاعت ففي تضمينه إختلاف وإن كان أمن غير ثقةٍ أمين فعليه الضمان،
والله أعلم. مسألة ومنه: في حفر الأفلاج بالمقاطعة إذا كان مجهولا على الباع كذا كذا لارية فضة كان جبلاً أو شحباً. أفيه الغير أم لا؟ وإن جاز لهم الغير ألهم أجرة
مثل أم لهم أجرة ما خدموا من باع أو أكثر وما بقى فيه الغير.؟
109 -