فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٨

جوابه: فقال

من قال: لا

يسع جهل، التيمم، وعليه البدل والكفارة. . وقال بعض: يسع جهل التيمم في الحضر، ولا يسع في السفر. . وقال بعض: يسع جهل التيمم في الحضر والسفر. . وعلى هذا القول يلزمه البدل بلا كفارة. .

والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل اذا جامع زوجته حتى أولج الحشفة في فرجها، ولم ينزل الماء، فلم يغتسلا جهلا منهما.؟ فجوابه: أن الرجل اذا أولج الحشفة في فرج زوجته فان الغسل يجب عليهما، فان لم يغتسلا بجهل منهما فعليهما بدل الصلوات التي صلياها من قبل أن يغتسلا وعليهما الاحتياط، وعليهما بدل الصوم الذي صاماه. . وأما الكفارة للصلاة فيجري في ذلك الاختلاف بين المسلمين. . قال من قال: يلزمها لكل صلاة كفارة وقال من قال عليها كفارة واحدة تلزم كل واحد منهما. . وفيه قول لبعض المسلمين ألا كفارة عليهما. وأما الصيام فان كان الجماع بالنهار فعليهما لكل واحد كفارة والله أعلم. . وأما إن كان الجماع بالليل فانه يكفي أن يكون عليهما البدل بلا كفارة. . والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما الجنب والحائض والنفساء، فجائز طهارتهم للآنية والثياب، وكذلك غسلهم للميت فجائز. وكذلك غسل العبيد للآنية (1) والثياب اذا عرفوا ذلك، وكذلك غسل الصبي للآنية فجائز اذا كان يعرف الغسل، وأما غسله لثياب البالغين فلا يجوز ذلك .. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما البئر اذا وجد ماؤها متغيرا له رائحة منتنة، ثم بعد ذلك ظهر في البئر هذه ميتة .. فأما في الحكم فلا يحكم بنجاسة هذه البئر إلا من بعد ما وجدت فيه الميتة، وكل من استعمل من ماء هذه البئر قبل ان يوجد فيها الميتة، فحكم مائها طاهر، ولوتبين في هذه البئر رائحة على ما حفظته من آثار

(1) في الأصل: وكذلك الذي غسل العبيد العتم للآنية.

-91 -