فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٨

مسألة: على أبر مسائل (1) من جواب الشيخ الفقيه محمد بن راشد الريامي رحمه الله: وفي الذي ينسخ بالأجرة. أعليه الإعراض عن النسيان إذا لم يكن بينهما شرط. أم لا؟ وإن لم يكن عليه وكان في كتابه النسخ نسيان يطيب له جميع الأجرة. أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا أجره أن ينسخ له هذا الكتاب ولم يكن هنالك شرط أن يُقرضه فلم يقدر أن يُلْزِمه أن يقرضه. وأما إذا نسي شيئاً من هذا الكتاب الذي قوطع على نسخه فعليه أن يرده. ويعجبني لهذا الناسخ أن يستحل من نسخ له في الاحتياط وفي الحكم حتى يعلم أنه نسى شيئاً مما تجب فيه الأجرة ولو

قليلا، والله أعلم. رجع إلى جواب الشيخ محمد بن عبدالله حفظه الله.

مسألة ومنه: وفي رجل عنده زوجه وعندها شيء من الأموال وهي مبيحه له في أموالها يأكل من غللها ويعمرها فزرع في هذه الأموال زراعة وغرم عليها غرامه ولم يغرم عليها شيئا غير عنايته فلما حصد الزرع أخذت هي الحب ولم تعطه شيئا، وأراد هو ما يجب له عليها، كيف ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: لابد للزوج من غرامته إذا غرم شيئا إذا كان عنى في مال زوجته بأمرها، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن أخذ بيداراً ليزجر له طويا بسهم معلوم وأخذت في العمل نبت الزرع ثم أراد الخروج وقال أنا لا أقدر أزجر وليس به شيئ من المرض. هل يجوز زجيره على هذه الخدمة إذا لم يتبين للحاكم عجز هذا البيدار عن الزجر أم ليس له ذلك حتى يتبين له أنه يقدر على الزجر أرأيت وإن قبل الهنقري من هذا البيدار الخروج على ان يتبرأ له من جميع عمله أله ذلك أم لا؟ أرأيت وإن جاز له ذلك وكان هذا الهنقري أنفق على هذا البيدار نفقة عند التعريق من غير ثمن. هل على هذا البيدار ما أكل أم لا؟

(1) في الأصل: مسائل.

- 58 -

-