الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٥مسألة
ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها وهو هذا بعينه.
الجواب وبالله التوفيق: إن القياض ضربٌ من البيوع ومن ادعاه وأنكر المدعى عليه، فعلى المدعي له البينة العادلة أنه قايضه بماله الفلاني قياضاً يثبت عليه وإلا فالأيمان بينهما يحلف المنكر له أنّه ما قايضه بماله الفلاني قياضا يخرجه من ملکه ويثبت عليه إلى الآن. وأما إذا أمر بالقياض وكانا حزين بالغين عاقلين مميزين وباع احداهما ما صار اليه بالقياض بيع القطع ثبت ذلك. وهو إتلاف على أكثر قول المسلمين. وكذلك إن أقر به أو بشيء منه أو أتلفه أو شيئا منه أو حشى منه نخلة أو قطع من شجرة أو هدم جداراً وأما بيع الخيار منه أو كله فقال بعض فقهاء المسلمين: إنه إتلاف ولا غير فيه بعد ذلك للجاهل به. وقال بعضهم ليس باتلاف ولعل القول الأول أكثر. والله أعلم.
ذلك
مسألة ومنه: وفي رجل له مال في فلج حلال يكتب المسلمون في جميع من أرض وماء، ولرجل آخر مال وماء من فلج آخر بعض من المال أو الماء يكتب فيه المسلمون. وفي بعض من هذا المال والماء لا يكتب فيه المسلمون من بعض الأسباب التي لا تجوز عندهم، وتقايض ذلك الرجلان كل بما عنده من المال والماء. ما تقول في الماء والمال من الفلج الذي هو حلال ويكتب في جميعه المسلمون؟
الجواب: هو حلال بلا اختلاف
سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري السعالي النزوى رحمه الله: إذا ادعى رجل على رجل أنه بادله بثور له، وأخذ بدله ثوراً وادعى به عيباً إذا رقد الثور لم يقم بعلاج شديد. أيكون هذا عيباً لعله أم لا؟ ثم أن امرأة المدعي ادعت على زوجها أن الثور الذي بادل به هو ثورها ولم تكن أمرته بذلك، وأقر الزوج لها بهذه الدعوة وأنكر الآخر: أني ما بادلت بثوري ثوراً لهذا الرجل ولا لهذه المرأة، وأن الثور ثوري. كيف الحكم؟ تركت بقية السؤال وأتيتُ بالجواب وهو هذا بعينه.