فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٩

المسلمين. . وأما في الاحتياط فمنذ ظهر في هذه البئر رائحة فانها تجتنب عن الاستعمال، والاحتياط خير ما استعمل .. وأما إذا مات الضفدع في البئر، فأكثر قول المسلمين إن البئر طاهرة ولا تنجسها الضفدع اذا ماتت فيها. . وفيه قول لبعض المسلمين إنها تنجسها. وإذا نشلت هذا الضفدع من البئر وقطر من الضفدع في هذه البئر، فان البئر لا تنجس على القول الذي لا يعجبني. . وأما اذا وقع في هذه البئر شيء من الانعام أو سنورا أو فأرا. . وأخرج حيا. . فأكثر قول المسلمين: إن البئر طاهرة، ولا تحتاج الى نزف. . وفيه قول لبعض المسلمين: إن هذه البئر تنزف أربعين دلوا لان هذه الدواب فيها البول. . والله

أعلم. مسألة ومنه: وتركت سؤالها وأتيت بجوابها. . وهو هذا فيما عندي:

فجوابه: ان الصبي اذا كان مأمونا جاز له نزف البئر. . على قول بعض المسلمين: جاز استعمال هذه البئر بعدم نزفها الصبي. قال بعض المسلمين: إن البئر النجسة لا ينزفها إلا الرجل البالغ، وأما إذا كانت هذه البئر قليلة الماء، فإنها تنزف مرة بعد مرة ويعيد له على النزف الأول، على أكثر القول. . وصفة تطهير الآنية التي تنشف الماء إذا قامت فيها النجاسة فانها تجعل في الماء ليلة، فإذا جعلت ليلة فتلك طهارتها. . وأما إذا لم تجعل الآنية هذه في نهر جارٍ، فانها تملأ ماء في الليل، ثم يُكفّاً منها الماء بالنهار وتجعل في الشمس، ثم يجعل فيها الماء ليلا. . يفعل بها ذلك ثلاث ليال فتلك طهارتها، وأما اذا اصابت هذه الآنية نجاسة، وغسلت من حين ما أصابتها فتلك طهارتها، ولا يحتاج أن تحل في النهر ليلة ولا شيئا من الايام، بل يجزئها الغسل من حين ما أصابتها النجاسة. . والله

أعلم.

مسألة ومنه: وأما الماء الكثير في الجل من غير أن يطرح عليه ماء. . فقال من

-99 -

-