الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨مسألة ومنه: وفي رجل إستطنى نخلاً للمسجد، وشرط على وكيل المسجد إن جاءت النخل جائحة من مطير أو قوم وضاع النخل كان لي دراهمي. أيثبت هذا الشرط. أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن المطني إذا شرط على وكيل المسجد هذا الشرط الذي ذكرته، فقال بعض المسلمين إنه ثابت. وقال بعض المسلمين لا يثبت، والله أعلم بالتوفيق.
٩٨٢ / ١٬٣١١
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.