الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥الجواب وبالله التوفيق: أن ذلك لا يبطل غيره إذا لم يستغل ما اشتراه أو يرضى به، والله أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن جاء بحمارة وأراد أن ينقض منها البيع وادعى أنها تجفل فهل للجفل الذي يرد به البيع حد أم لا. إذا كانت تتخطى القناطر والأفلاج أم كيف صفة الجفال الذي يرد به البيع؟ الجواب وبالله التوفيق: لم أحفظ في الجفلة حداً معلوماً وذلك يكون بالاعتبار والنظر فإذا صح أن هذه الحماره كانت تجفل عند البائع فللمشترى النقض، وإن لم يصح ذلك فليس للمشترى النقض، والله أعلم.
لم
مسألة ومنه: وفيمن اشترى ثلاث نخلات أو أقل أو اكثر بجراب تمر ومحمدية. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا بعينه.
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تكن للنخلة ثمرة مدركة فلا يضيق هذا البيع، وإن كان فيها ثمرة مدركة فيكون الجراب أعني: جراب التمر حاضراً، والله
أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل أراد بيع مال ولده ليقضي به دينه. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا.
الجواب وبالله التوفيق: قال بعض المسلمين إن الحاكم يحول بين الوالد وبين بيع ولده ولا يجوز له بيعه وبخاصة إذا كان الأب غنيا، وأما إذا كان الوالد فقيراً محتاجاً فقول جائز له بيع مال ولده لعله لأجل حاجته. وقول: لا يجوز وهذا القول الآخر أحب إلي، والله أعلم.
مسألة ومنه: ومن عليه حقوق للناس، وفي ماله بيوعات خيار لا فضل فيها عن البيع. هل تباع الأموال إذا طلب أصحاب الحقوق بيع ذلك وكره من له
بيع الخيار؟
- Yo -