فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

الجواب وبالله التوفيق: إن المال يُباع، لعل فيه فضله عن البيع الخيار، والله

أعلم.

مسألة ومنه: والعبد المملوك إذا بايعه أحد شيئا يعلم منه أنه مملوك لرجل أو

صبي

، أو مجنون فلم يوفّه حقه تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب وهو هذا.

الجواب وبالله التوفيق: إنه إذا بايعه وهو عالم به أنه مملوك فقد ضيع ماله ولا حجة له على سيد العبد. وأما إذا بايعه وهو غير عالم به أنه مملوك فإن وجد سلعته بعينها، وأقام عليه البينة، فله أن يأخذ سلعته. وإن تلفت سلعته فلا حجة على سيد العبد إلا أن يكون السيد أذن لعبده في التجاره فللبائع حقه على أكثر قول المسلمين والله أعلم.

مسألة: وأرجو أنها من جوابه أيضا. وإذا باع رجل بقرة وشرط على المشترى أنها عِشَار كذا كذا شهراً، ولم يصح بها عشار تركت بقية السؤال وأتيت

بالجواب.

الجواب وبالله التوفيق: إذا صَحَ هذا الشرط عند البيع فللمشتري الغير إذا لم يكن كما شرط البائع، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله: وأما من اشترى جراب، تمر وكان عنده الشراء أسقط عنه شيئاً عِوَضَ الخصف، وباعه هو وأسقط أيضا عن المشترى. قلت: هل على البائع أن يُعلم المشترى بما أسقطه عنه أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي إذا كان هذا البيع مرابحة فلا يجوز إلا إعلام المشتري وإن كان غير مرابحة فلا يضيق ذلك، وعلى المتاممة اتمام هذا البيع فيهما عندي، والله أعلم.

- 76 -