فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨١

الجواب وبالله التوفيق: إذا قال البائع بالحق والصدق فلا يلزمه شيء، والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن اشترى مالاً من رجل وفي المال حصة ليتيم وكان البائع من لا يجوز له بيع مال اليتيم، فلما بلغ اليتيم قام في ماله أو قام اليتيم وشرف الأمر إلى المسلمين وصح معهم أن المال لليتيم، وقد عمر هذا الرجل المال بالسماد وفسل فيه فسلا ما يجب لهذا الرجل من قبل عماره لهذا المال، وفسله كان هذا عالما بهذا المال أنه ليتيم أو لم يعلم قبل البيع. أكله سواء أم بينهما

فرق.؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان هذا المشتري لا يعلم لهذا اليتيم في هذه الأرض حقاً، ثم إن المشتري فسل الأرض وعمر فيها عمارة، ثم بعد ذلك صح لليتيم في هذه الأرض حصة فنصيب اليتيم له وللمشترى قيمة فسله وعماره ولا يحرم ذلك؛ لأنه ليس بغاصب. وإن كان عالما بأن لهذا اليتيم حصة، وإشترى المشتري على ذلك، فإذا بلغ اليتيم فله الخيار إن شاء أمر المشتري أن يقلع فسله وإن أراد أن يعطيه قيمة فسله، والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل باع لرجل نصف أبر ماء من بادة معلومة من فلج معلوم من بلد معلوم بيع القطع، ثم ذكر لنا أنه قد نقض هذا البيع أعني البائع، وقال انه قد نقض هذا الماء بسبب الجهالة. أيثبت له نقض. أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق: إذا كان هذا الماء معلوما من بادة معلومة من بردة معلومة من فلج معلوم من بلد معلوم، فلا أعلم له نقضاً بعد هذا ولا حجة، والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل وقع بينه وبين رجل قياض أو بيع ثم إن إحداهما نقض هذا البيع أو القياض بشيء يجوز له النقض به وأشهر النقض لصاحبه، ولم

- AI

-