فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

يستطع أن يرد عليه، وتعلق بظاهر الأحكام. أيكون ذلك القياض أو البيع حلالاً فيما بينه وبين الله إذا لم يرض الناقض للبيع أو للقياض إلا أن يرجع كل شيء على صاحبه؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا غير الناقض يجوز له النقض فلا يجوز لصاحبه أن يتمسك عليه بالبيع أو القياض بغير رضا الناقض. وأما إذا رضى الناقض بالبيع أو القياض فجائز ذلك. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي الذي يوجد في الأبر أنه نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن

النجش في البيع أهو بالياء أو النون وبالجيم أم بالخاء المنقوطة من فوق؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه بالنون والجيم والشين والنجش في البيع هو أن يزيد في المبيع ولا رغبة له فيه إلا أن (1) يزيد فيه غيره فهو ما حفظناه. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل تبايع هو وإنسان شيئا ثم أراد أحدهما أن يرجع في البيع فقال له صاحبه إذا أردت الرجوع فأعطني كذا وكذا فرضى بذلك. أيثبت له ذلك ويكون حلالاً.؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الآخذ البائع ففي ذلك كراهية وإن كان الآخذ المشترى فذلك جائز، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في رجل يشتري شيئا بالوزن من عند الجلابة مثل السمن والجبن وغيره ويرجح في الوزن بطيب من البائع ثم إن المشترى باع الشيء بثمنه الذي اشتراه به ووزنه ولم يرجح وزاد مثلا في المن كياس أو كياس ونصف أو أقل. أترى هذه الزيادة حلالاً إذا كانت بنية النما يتربح الزيادة من الرجحان أم لا يحل.؟ وعليه أن يُعلم المشتري الثاني أنه يتربح بالرجاحة والزيادة التي تزيد في الوزن.

(1) في الأصل: لأن.

•

- 82 –