جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٣

453

الجزء الثاني الحلي

وهو ثقة من ثقات المسلمين قال: فهذا الذي نحفظه عن أهل العلم

والله أعلم.

قال السائل:

ما تقول في هذين الأثرين المنقولين عن هذين الشيخين هل هما صحيحان أم باطلان؟ فإن كانا صحيحين فما دليل صحتهما وإن كانا باطلين فما الحجة على بطلانهما؟ فضلاً منك ببيان ذلك مصرحاً موضحاً.

إن ما ذكره الشيخ حبيب وزعم أنه يحفظه عن أهل العلم فلا وجه له أصلاً وهو باطل قطعاً لما سيأتي من الحجة على ذلك. وأما المنقول عن أبي محمد فإنه يحتمل أن يكون أراد بذلك الحال حمل الذهب لا لبسه فإن تمام مسألته المنقولة من المصنف يدل على ذلك ونص المنقول من المصنف في تمامها هو هذا قيل له فيجوز للرجل أن يتحلى بحلي امرأته». قال: لا، ولكنه يكون في سفر وعنده حلي امرأته وتحضره الصلاة ويخشى على الحلي أن يضعه على الأرض ويصلي فيؤخذ فإن علقه في أذنيه أو في حلقه أو في يده أو في رجليه ولم يشغله عن صلاته فهو جائز لأنه نوى حمله لئلاً يذهب ولم ينو حمله لزينة والخاتم حليته فإن كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته، انتهى المنقول من المصنف في تمام مسألة أبي مسألة أبي محمد وبه يتضح لك أن أبا محمد لم يُجز لبس القرطين والدملوج وحلي الذهب وإنما أجاز الصلاة بذلك إذا خاف عليه من تركه فى الأرض الذهاب فوضعه في أو يده على قصد الحمل له لا الزينة به. ثم إن أبا عبدالله محمد بن محبوب

الله رضي

عنهم

لم يجز

أذنه

الصلاة بسوار الذهب وإن خاف عليه الذهاب إلا