الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٢472
جوابات الإمام السالمي
أن
لأن المطالبة لا تتوقف على كون الشيء في يد الخصم بل يحتمل يكون الخصم قد حال بينه وبين ماله فيطالبه أن يخلي عنه، وكذا اليمين لا تتوقف على ذي اليد إذ يوجد في بعض صور الأحكام ثبوت الأيمان بين الخصمين عند العجز عن البينات في المال الذي ليس في يد أحدهما والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله.
حكم تحليف ممن بيده الشيء المدعي
أنفسهما
قضية حكم نصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وبعد فقد تحاكم عندي المشايخ علي بن جبر وولده سعود بن علي استقلالاً عن والمشايخ ناصر بن سيف الندابي وسلطان بن سالم الرحبي عن أولاد محمد بن سلطان المجالبه بحق الوكالة لهم منهم في
بالنيابة
بيت الصاروخ الذي في خوبار المجالية وانفصلت الدعوى على أن على أولاد محمد بن سلطان البينة الشرعية يقيمونها هم أو وكلاهم سلطان وناصر تشهد لهم بأنهم وجدوا البيت المذكور في يد والدهم محمد بن سلطان يحوزه ويمنعه حوز المالك لا يعلمون غيره فيه حق ولا دعوى من ورثة سعيد بن سلطان وورثته إلى ورثة سلطان بن سعيد وورثته، فإن أقاموها ثبت لهم البيت وإن لم يدركوها فعلى المشايخ علي بن جبر وولده سعود بن علي وشركائهما البينة الشرعية تشهد أن البيت المذكور خلفه سعيد بن سلطان المجلبي ولم يعلموا أنه جرت فيه قسمة بين ورثته ولا