جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٣

الجزء الثاني - الدعوى

473

ورثة ورثته إلى ولده سلطان إلى ولد ولده محمد بن سلطان ومن مات من ورثته وبعده إلى اليوم، فإن أدركوها فلهم حقهم بالقسمة الشرعية على عدل كتاب الله عز وجل من لدن سعيد بن سلطان إلى اليوم قبل الحكم وإن لم يدركوها فعليهم اليمين بالله العظيم أن هذا البيت خلفه سعيد بن سلطان وورثته وورثة ورثته إلى اليوم وأن محمد بن سلطان ما حازه حوز ملك وتأجل المشايخ سلطان وناصر في إحضار البينة إلى تمام ربيع الآخر من سنتنا هذه فإن أحضروها وإلا فعلى ما انفصل عليه الحكم وذلك بتاريخ يوم 7 الأول سنة 1331 كتبه الفقير إلى الله تعالي راشد بن عزيز بن

ربيع

بخيت الخصيبي بيده.

قال الضرير: قد وقفت على رسم هذا الحكم في هذه الورقة فلم أر له في الحق وجهاً لأن ذلك البيت لا يخلو إما أن يكون في يد الخصمين أو في يد أحدهما أو ليس في يد أحدهما.

عن

فإن كان في يدهما معاً كما إذا كانا ساكنين فيه معاً فادعاه هذا لنفسه خاصة وادعاه الآخر فأيهما جاء بالبيئة العادلة على صحة دعواه فله البيت وإن جاء كل منهما ببينة فهو بينهما نصفان وقيل يوقف بينهما حتى يصح لأحدهما وقيل يحلفان فإن حلفا جميعاً فهو بينهما نصفان وإن نكل أحدهما اليمين فهو للذي حلف. وإن كان في يد أحدهما فإما أن يقر لخصمه بشيء منه وإما أن ينكره فإن أقر له بشيء منه فقيل يكون البيت كله للمقر له الذي يدعي جميعه إلا أن يأتي هذا الذي في يده بينة تشهد له ببعض البيت وقيل لا يثبت للمقر له