جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧٥

475

الجزء الثاني – الدعوى

منع سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار

رجل هلك وترك مالاً وعلى حياله أرض ميتة ذات أثارة عمار، ثم أحياه بعض الورثة ولم تبن منه مضرة للمال، فادعى سائر الورثة أن تلك الأرض كسائر باقي المال كيف الحكم في ذلك؟

إذا وقع التنازع حال العمارة سمعت دعواهم وكان ميراثاً بينهم وإن وقع بعد ذلك بزمان وهم حاضرون بالغون لا ينكرون عليه ما عمر فلا تسمع فيه دعواهم على هذه الصفة وإن ادعوا أمراً آخر. والله أعلم ولكل نازلة حكم.

القول للورثة في ردّ دعوى الصداق إلا ببينة

امرأة ادعت على زوجها الهالك بصداق آجل وأتت ببينة لوارث الهالك بأن هالكهم تزوجها على صداقين عاجل وآجل فالعاجل أداه إليها والآجل لا يعلمون أنه قضاها إياه ولا يعلمون أنها أبرأته منه أتكون هذه الشهادة حجة عليهم؟

إذا فسروا قدر الصداق أنه كذا وكذا فهي حجة وليس عليهم غير ذلك، فإن ادعى ورثة الهالك أنه قضاها إياه أو شيئاً منه فعليهم البينة، فإن عجزوا فلهم عليها اليمين أنه ما قضاها من هذا الحق شيئاً. والله أعلم.

إقرار المدعى عليه ببعض المدعي

عما إذا ادعى زيد على عمرو بمائة قرش فضة وأقر عمرو بخمسين منها وأنكر الباقي، القول قول من منهما في الباقي؟ وهل فرق في هذه القضية بين ما إذا ادعى زيد على عمرو المذكور بأنه اقترضها أو