الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٦476
جوابات الإمام السالمي
ائتمنها منه وبين ما إذا ادعى أنه كسبه إياها في طريق من الطرق ظلماً
ذلك وعدواناً وفي جميع عمرو لا ينكر؟
إذا أقر بالخمسين بقيت الدعوى في الخمسين الأخر، فالمدعي هو المدعي والمنكر هو المنكر، ولا فرق في هذا بين القرض وغيره. والله أعلم.
تعارض الادعاء والإقرار
من أظهر ورقة على آخر مكتوب بها مائة قرش وقال باق لي من هذا الحق ستون قرشاً، وأنكر الذي عليه الحق الورقة وأقر للخصم بعشرين قرشاً وتأريخ الورقة منذ وجبت سنتين زماناً وهي بخط من يجوز خطه أو بخط يد الذي عليه الحق فمن القول قوله منهما؟ ومن الذي عليه اليمين منهما؟
إذا ثبت الحق في أول الأمر فالحكم بقاؤه حتى يصح قضاؤه، فالقول ها هنا قول من له الحق حتى يأتي المنكر بصحة أنه قضاه أكثر من ذلك، فإن لم تكن البينة وادعى الوفاء لأكثر من ذلك، فعلى من له الحق اليمين أنه ما استوفى الأربعين. والله أعلم.
الدعوى على الأعمى وتحليفه
من ادعى بحق على أعمى وأنكر الأعمى ذلك ولم يكن بينة لذلك الرجل المدعي كيف الحكم حينئذ؟ فإنهم قالوا لا يمين على الأعمى
وإذا وجبت له هو اليمين وكل وكيلا في تحليف خصمه؟