جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥

الجزء الثاني - الديات

495

دية العبد

قولهم لا تزيد دية العبد على دية الحُرّ. ما وجهه؟

وجهه أن العبد إنسان وأن أعلى دية الإنسان دية الحر الذكر فلا تزيد عليها دية وقيل إن له القيمة بلغ ما بلغ لأنه مال مضمون يباع ويشترى ويعطى وحكمه حكم سائر الأموال وكثير من الأموال تجاوز دية الحُرّ.

والله أعلم.

دية الهاشمة من الجراحات

قولهم إن للهاشمة عشرة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر وللمأمومة ثلث الدية. ما دليله؟

دليله الحديث عن رسول الله الله أنه قال: «من اعتبط مؤمناً قتيلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في نفس الدية مائة مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب قطعه الدية، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي خمسة عشر من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» فهذا الحديث جامع

لأصول الديات ومنه أخذت العلماء أصول الدماء. والله أعلم.

المنقلة