الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦496
جوابات الإمام السالمي
دية الهاشمة والمنقلة من الجراحات
اختلافهم في الهاشمة والمنقلة هل يقاسان بالراجبة أو لا. قولان، ما
وجههما؟
الله أعلم بذلك والذي يظهر لي أن القول بأنهما لا يقاسان مأخوذ من ظاهر الحديث المتقدم وهو قوله: «وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل فإنه ذكر المنقلة مع أحكام الجنايات التي لا تقاس، والهاشمة مثلها لأنها أثر في العظم وبالله العجب كيف يمكن قياس المنقلة والهاشمة، وهما أثر في العظم اللهم إني لا أدري للقول بثبوت القياس فيهما وجهاً إلا أن يكون القياس في اللحم من أعلامها وإلا فكيف يمكن القياس في شخ العظم عن موضعه هذا لا يتصور أصلاً وإن قلنا إن القياس في اللحم من أعلاها أفضى ذلك إلى الضرر وتدافع الأحكام إذ قد يكون الجرح من أعلاه ضيقاً وله في العظم تأثير عظيم وقد يكون من أعلاه واسعاً وتأثيره في العظم سهل جداً فلينظر في ذلك المبصر بصر لأعمى وإذا اختفى ضوء الصباح على الضرير هو السبب.
إذ لا
والله أعلم.
دية الجرح النافذ
قولهم لا يجب ثلث الدية في النافذة في اليد والرجل والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدي ومشفر الفرج والخصية.
ما الذي خصصه من عموم الحديث في
النافذة؟
خصصه القياس وذلك أن لكل واحدة من الرجل واليد والشفة والأذن