جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٩

499

الجزء الثاني - الديات

الإيصاء بشيء من ذلك قبل المطالبة وقبل القسمة من الحاكم ولا يجب على من غاب أن يستثنى من ذلك ما لم يطالبه الجاني وتصح معه الجناية وصفتها. والله أعلم.

تحمل العشيرة دية المعتق بالولاء

ثلاثة أو أقل أو أكثر عتقاء لامرأة ثم ماتت المرأة وورثها ثلاثة رجال من عصبتها واثنان من الوارثين حالفوا غير عشيرتهم وخرجوا عنها، ثم إن بعض العتقاء قتل قتيلاً خطاً، ما تكون هذه الدية؟ وهل يلزم المحالفة الذين خرجوا عن عشيرتهم شيء من الدية أم لا؟ وهل تلزم الوارثين خاصة أم تلزم العاقلة كلهم؟

تلزم الدية العاقلة كلهم الوارثين وغير الوارثين والمحالفين وغير المحالفين والقاتل كرجل من العشيرة إلا أن عليه الكفارة.

هذا إذا كان القتل خطأ وأما إذا كان القتل عمداً فهو في عنق القاتل ولا يلزم

عاقلته منه شيء. والله أعلم.

قسمة دية الخطأ بين الورثة

رجل قتل امرأة خطأ وخلفت زوجها وإخوتها وأمها وتخاصم في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الدية؟ قال في الهميان في ذكر دية الخطأ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن