الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٠٢502
جوابات الإمام السالمي
استحقاق الزوجة من الدية
رجل مقتول أولياؤه أبرؤوا القاتل وله زوجة لم ترض بالبرآن ألها
سهمها من الدية أم لا؟
إذا أبرأه ولي الدم فليس للزوجة شيء، وإنما لها نصيب من الدية لو أخذوا
الدية. والله أعلم.
إرث الوالد ولده الذي جنى هو عليه
رجل ضرب ولده بعصا على نية الردع له عما ينهاه عنه ولم يزدجر، فأصاب إصبعاً منه فكسرها فجبرت تلك الإصبع على شين ثم إن هذا الرجل أراد الخلاص ولم يتداركه إلى أن مات الولد المضروب، فكيف ترى خلاصه؟ فإذا كان ذلك الضمان ميراثاً يصير لإخوة الولد وأمه إن كانوا هم الوارثين والأب الضارب لاحق من ذلك الإرث إرثاً أم يكون له الميراث ويعطي منه أم الولد حقها وإخوة الولد لا يرثون أم كيف ترى فيما سمعته فحفظته أثر؟ وما يعجبك في غالب الرأي والنظر؟ لأن أبا الولد يضيق عليه ذلك الضمان إلا بكلفة يضطر بها كفه لما به من عسر. قلت
من
تسليم وإذا جاز عندك في بعض الرأي أنه يكون هو الوارث لهذا الأرش فكيف يكون لفظه إذا أراد أن يبرئ نفسه من ضمان لزمه مما أصابه به ولده؟ وهذه المسألة تقاس على ما جاء في تحريم الأرش للقاتل أم عندكم يتسع فيها الرأي؟ تفضل على الحقير بتصريح ما عندك
ولك الأجر.