جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦٩

الجزء الثاني - السرقة

في الصرم هل هو أصل أو غلة فعلى القول بأنه غلة يكون حكمه حكم الحب وعلى القول بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة. والله أعلم.

دفع السارق وما ينشأ من تلفه

من وجد في ماله لصاً يجز نخلاً أو يحطم شجراً أو يجز يجوز أن يضربه؟ وإن تلف هو آثم أو ضامن؟ صرح لنا.

علفاً

هل

لا يجوز له أن يضربه كثيراً ولا قليلاً إلا إذا أبى الخروج عن ماله ولم يُقلع عن ضرره فإنه حينئذ يدافعه حتى ينصرف من ماله وكذلك إذا أراد منه أخذ ماله الذي سرقه فحال بينه وهو يراه بعينه فإنه يقاتله على ذلك حتى يصل إلى ماله ولا بأس عليه بما يصيبه.

وأما إن ارتفع عن السرقة والضرر وتخلى عن المال فلا يجوز له أن يقصده بضرب بل يرفعه إلى حكام المسلمين أو جماعاتهم عند عدم الحكام فهم يلون أدبه وإن لم يجد أحداً منهم فليصبر في نفسه وليحتسب ذلك عند ربه. فإن ضربه على وجه لا يجوز له فعليه الإثم والغرم وإن تلف بذلك فالدية وإن ضربه على الوجه الجائز فلا إثم ولا غرم والله أعلم.

حكم عوائد الأعراب في الدعوى بالسرقة من سرقت عليه صمعاً من سبلة يجتمع فيها القريب والبعيد فادعى على زيد بأنه هو السارق وأراد منه المجازفة على حسب الدعائم الأعرابية أن يحلف المسروق عليه وأربعة أنفار من جماعته بأن زيداً هو السارق لصمعاه أو يحلف قطعاً أو يحلف زيد وجماعته