جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠

20

جوابات الإمام السالمي

وهذا معي كله على سبيل البحث والتعلم والاسترشاد لا على سبيل الاعتراض والنقد لأني قصير الباع عن ذلك قليل العلم كليل البصر

وأستغفر الله من القول بلا علم؟ تفضل على الحقير بالجواب.

في حديث ابن عباس عند الربيع مرفوعاً «لا شفعة إلا لشريك فهذا الحديث معارض لحديث الجار أحق بصقبه وهو أقوى سنداً منها لأن حديث الجار تكلموا في إسناده على أنه لا يدرى بأي شيء هو أحق، وقد غير الشفعة فلا تثبت الشفعة عند أصحابنا والجمهور

علمتم أن للجار حقاً

مبهم

من قومنا بنفس الجوار إلا إذا كان هنالك شركة ولو في جدار وطريق فأما إذا صرفت الطريق ووقعت الحدود فلا شفعة.

ويشبه أن يكون الأيتام وغيرهم في هذا سواء، لكنهم قالوا: لا شفعة لليتيم إلا في مشاع لم يقسم، وهو تخصيص بغير مخصص فلا بد من دليل يعتمد عليه عند التخصيص وإلا فالحكم العمُوم في البالغ واليتيم والعاقل وغيره ثم وجدت خبرين أحدهما يثبت الشفعة للصبي والغائب والآخر ينفيها عنهما وفي إسناد النافي ضعف والله أعلم.

دفع مثل الثمن في الشفعة

هل يجزئ عن الشفيع إحضار حلي ذهباً كان أو فضة قدر الثمن الذي وقع به الشراء أو أكثر إن لم تكن له ربابي حاضرة فإن كان لا يجزئه فهل قيل إنه يجزئه فيكون رأياً في الأثر معدوداً عن أهل الخبرة والنظر. لا أعرف قولاً أن الحلى يجزئ في قيمة الشفعة بل عليه أن يدفع القيمة التي اشترى بها المشتري قولاً واحداً إلا أن يرضى الأول بغير ذلك، والله أعلم.