جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

34

جوابات الإمام السالمي

وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة، فإذا حكم الحاكم بشهادة رجلين يشهدان عن الشهرة في شيء من هذه المعاني فقد حكم بشهادة شاهدين لا بالشهرة، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأن الشهرة توجب العلم فهم يشهدون بعلم حصل لهم من طريق الشهرة وهو أحد طرق العلم السمعية.

وقولهم إن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلمه هو في غير هذا الموضع وذلك في الحاكم إذا حكم بالشهرة التي بلغته من غير أن يحضر عليها شهود فإن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلم حصل له من الشهرة وذلك غير الشهادة على الشهرة وقد اختلف العلماء في الحاكم هل له أن يحكم بعلمه؟ المشهور المنع وقيل له إلا في الحدود وإذا دعت الحاجة إلى الأخذ بخلاف المشهور الفساد عن العباد فذلك حسن وقد أمر به الإمام راشد بن سعيد الله عنه بعض ولاته حين رأى الناس اندفعوا في ظلم بعضهم فيحتاز أحدهم مال صاحبه فإذا قال مالي طالبه بالبينة العادلة، فرأى الإمام رضي الله عنه الرجوع في ذلك إلى قول أهل البلد ومن هنا قالوا: الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره. والله أعلم.

لقطع رضي

الشهادة على الغيب

لفظ شهادة الشهود بالحق يشهدون أن لفلان كذا من الحق على فلان، لا حال ولا زال أم ما نعلم أنه انتقل عنه بوجه من وجوه الحق إلى أن أدينا شهادتنا هذه، تفضل فصله لنا.