جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩

الجزء الثالث - الشهادات

39

114

تذكير الشاهد للآخر إن نسي

عرض رجل على رجل لوحة ورجل آخر ينظر فأصغى إليهما فقرأ: فَتُذَكَّرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى (1) فتبسما فقال الرجل لهما لم تبسمتما؟ ا قالا: لا فائدة وهو أن الرجل إذا أخذ شهادة مع آخر فنسي فذكره صاحبه فتذكر بعضهما أنه يمضي على قول صاحبه ويشهد بها. أقول ما صفة هذه الشهادة فإني محتاج إليها؟ ليس لك أن تشهد بما لم تحفظ تعويلاً على حفظ صاحبك إلا أن يذكرك فتذكر وهو معنى قوله تعالى: {فَتُذَكِرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى فإن لها أن تشهد إذا ذكرت بتذكير صاحبتها وإن عدم الذكر فلا لأنها ذكرتها فلم تذكر.

والله أعلم.

شهادة القابلة بحياة الولد وموته عند الولادة

امرأة وضعت ولداً وحضرت في وقت الولادة امرأتان غير أمه فقالت واحدة منهما إن الولد تحرك وتنصخ، وقالت الأخرى لا تحرك ولا وأمه قالت تحرك وتنصح أيحكم لهذا بموته أم بحياته وكم يقبل الشرع من القابلات واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً أم أقل أم

تنصخ،

أكثر؟ افتنا.

لا نعتد بقول كل من حضروا، وإنما يُعتد بقول القابلة وهي التي تعالج القابلة، وقولها

المرأة عن عند الولادة أو تقف عندها لأخذ الولد فهذه

هي

مقبول في حياة الولد وموته وقول غيرها مردود، ولا تكون امرأتان

(1) سورة البقرة، الآية 282.