جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠

40

جوابات الإمام السالمي

قابلتين إلا إذا احتاجت المرأة لذلك فإن كانتا امرأتين واتفقتا قبل قولهما، وإن اختلفتا فقيل القول قول من يقول بحياة الولد وقيل القول قول من تقول بموته. والله أعلم.

الشهادة على الزنى إذا تعلق بذلك حق الخلق

ما إذا رأى الأربعة العدول صريح الفعل من حرين بالغين عاقلين أعني الزنى هل يحل لهما عدم إبلاغ الإمام تلك الشهادة؟ أجبنا. لا يلزمهما ذلك إلا إذا طلب منهما ذلك أو تعلق بشهادتهما حق الخلق، كما لو قذف ذلك الزاني قاذف فهَمُّوا بإقامة حَدِّ عليه إلا أن يحضر الشهود على ذلك فها هنا يلزمهم أداؤها، وكذلك إذا أذاها بعضهم وجب على الباقين تمام الأداء وذلك لئلا يجلد الشاهد. والله أعلم.

الشهرة في النسب إن أدى للإرث

الشهرة قيل يحكم بها في الموت والنكاح والنسب ولا يحكم بها في الأموال فإذا صح موت أحد أو ما يثبت النكاح أو النسب بالشهرة. كيف يكون الحكم فيما يتعلق في الأموال بعد ذلك لأنه بصحة الموت وصحة النسب والنكاح يصح الميراث؟

يحكم بالشهود عن الشهرة في النكاح والنسب والولادة والموت ولا يحكم بالشهرة نفسها إلا على قول من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، ووجه ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهود الشهرة فقد حكم بالشهود وللشهود أن يشهدوا على الشهرة لأنها توجب العلم.