جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

الجزء الثالث - الشهادات

41

وإذا حكم الحاكم بمقتضى الشهرة في النكاح وما بعده تبعت هذا الحاكم أحكام مالية كالنفقات والميراث ولا يضر الحاكم ذلك فإنه إنما حكم فيما يصح له، وإذا ثبت النسب أو الموت تبعته سائر الأحكام فالحكم ليس في نفس المال بل هو تابع، ولا بدع في ذلك في كثير من الأحكام وتصح تبعاً دون أصالة. فالنكاح ينعقد بشهادة غير العدل وتثبت لها حقوق الزوجية من ميراث وغيره بذلك النكاح ولو ادعت على الزوج دانقاً فأنكرها لم يثبت لها ذلك إلا بشهادة عدلين ومثلها صور كثيرة ضاق البياض عن ذكرها. والله أعلم.

إرث التركة بعد دية الصلح إذا ثبت بالشهرة

إذا كان موروثك قتل إنساناً في عنفوان شبابه ثم إن أهل قبيلته وشيوخه صالحوا المقتولين وانسد الثلم ولم يبق مطالب، هل على الوارث شيء فيما خلفه هالكهم الفاعل وإذا كانوا لم يحفظوا أعني الوارثين زمن القتل لكن أخبرهم عامة أهل عصرهم واطمأنت قلوبهم بالواقع ولم تشهد معهم العدول والأمناء لكن محض الشهرة، هل عليهم بأس في أكل التراث؟

لا بأس على الوارث بأكل ما ترك على هذه الصفة. والله أعلم.

تلقي الشهادة عن المرأة من وراء حجاب

هل في رواية الصحابة عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب دليل على جواز الكتابة والشهادة على المرأة المتنقبة والتي من وراء الستر مع المعرفة بصوتها، وكذلك شهادة الأعمى في الأقوال، أم ليس في