جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

الجزء الثالث - الصرف

51

صارت عنده الدراهم قرضاً أخذ منه الذهب أو الفضة يداً بيد

بدراهم القرض أيجوز هذا أم لا؟

لا يجوز ذلك إذا اشترط ذلك القرض لأجل ذلك البيع وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم أجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها وإن الله عز وجل إذا حرم على

منهم

الشحوم قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه وإنما باعت اليهود الشحوم طلباً للحيلة فإن المحرم عليهم أكلها فاحتالوا لأكل ثمنها وفي هذا الحديث أمر عظيم في إبطال الحيل التي اتخذها أهل الزمان عامة في البيوع وكذلك قوله في أهل السبت إذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُون لَا تَأْتِيهِمْ} (1) إلى آخر الآية فإنهم نهوا عن الاصطياد في يوم السبت فاحتالوا عليه بأن جعلوا الشباك قبل دخول السبت وأخذوها بعد خروج السبت وكان الصيد فيها قد حصل وظنوا أن ذلك ليس بالاصطياد وإنما هي حيلة افتعلوها وقد عاقبهم الله عليها بأن جعلهم قردة وخنازير فعلى كل مسلم أن يتجنب الحيلة التي تفضي إلى انتهاك نهي الشارع كما يفعل أهل الزمان من جهالهم في بيع الخيار الذي يزعمون أنه بيع خيار وإنه لرباً محض وكثير من الحيل تكون من هذا القبيل وليس على الفقيه إلا بيان الحكم على وفق السؤال ثم إن الشارع عليه الصلاة والسلام أمر المستفتي أن يستفتي نفسه وإن أفتاه المفتون. والله أعلم.

(1) سورة الأعراف الآية 163.