الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٢52
جوابات الإمام السالي
بيع دراهم غير موجودة بعروض عن قول ابن النظر
وللمسلف رأس المال يدفعه
إذا تداخله التحريم والتلف
ثم قال بلا عروض قال السائل ما المانع أن يأخذ صاحب الدراهم سلفة بدراهمه بقيمة الحاضر إذا انتقض السلف وصارت للمسلف
دراهم لا غير أن تكون هذه الدراهم مثل الأمانة والقرض؟
المانع من ذلك تشبيه هذه الصورة ببيع ما في الذمة وذلك أن الدراهم صارت في ذمة المتسلف، وأنه متى ما تسلم عنها عروضاً صار مؤدياً لما لم يكن في ذمته، فإن رضي صاحب الدراهم بذلك صار في حكم من باع دراهمه بالعروض والدراهم غير موجودة بنفسها فبيعها لا وأيضاً فالدراهم ثمن فلا يليق أن تجعل مثمناً. وهذا على قول من لا يجيز ذلك المسألة قول آخر وهو يجوز أخذ العروض عن الدراهم الموجودة
وفي
أنه
يصح
في الذمة لأنه قضاء وهو الصحيح عندي لأن التراضي فيه معتبر.
لأنه
وفيها قول ثالث وهو إن كان ما في الذمة عروضاً فلا يأخذ عنه دراهم بيع لشيء في الذمة وإن كان دراهم فله أن يأخذ عنها عروضاً لأنه قضاء.
والله أعلم.
صرف الوكيل ثمن ما وكل به بسعر
الذي يرسل إليه بعض الناس القروش الفضية ليشتري له بها بعض السلع، والسلع مما يباع بغوازي، الصفر، فيسلم الغوازي من عنده