جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٣

الجزء الثالث - الصرف

53

ويأخذ القروش له عن غوازيه مثل صرفها في البلد أيحل له ذلك

أم لا؟

أما في الحكم فلا يحل لهذا أن يأخذ تلك القروش عن غوازيه النحاس إلا بإذن مالكها فكان لهذا المشتري صرف تلك القروش ثم اشتراء السلعة بذلك الصرف إذا لم توجد بنفس القروش، وأما في الواسع المتعامل به بين الناس المبني على التراضي فيما بينهم فله ذلك. والله أعلم.

تفاضل العملة الورقية مع العملة المعدنية

النوط بثلاثين ربية ويدينه بأربعين ربية. ما ترى فيه؟

رخص فيه القطب ولا أرخص فيه فهو عندي حرام. والله أعلم.

بيع الفضة المختلطة بالنحاس

صياغة الفضة هل هي حرام شغلها أم حلال؟ وهل اللحام الداخل عليها حرام وهو نحاس ولا تصطلح بعدمه ولا تتعامل بغيره؟ وهل ذلك اللحام المذكور يحرمها أم لا؟ وما يجب على الصائغ في اللحام أيلزمه أن يخبر صاحب الصيغة؟ وهل يجب عليه أن يطيح النحاس

بثمنه وإن كان لا يقدر أن يميزه بقدر كمية النحاس من الفضة؟

الصياغة صنعة يد، وعمل اليد حلال طيب والغش حرام في كل شيء ولا يدخل فيها النحاس إلا برضا صاحب الصيغة ولا يحسب النحاس عليه في الفضة بل يعزله ويميزه ويجعل اللحام من جملة النحاس يطرح له بقدر بطريق التحري ويسترضي صاحب الصيغة. والله أعلم.