جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٣

الجزء الثالث - العتق

93

أن الرق الثاني غير الأول وأنه لا يرجع إلى المالك الأول إلا بالسبي الثاني إن صار في سهمه أو اشتراه وإلا فهو واحد من المسلمين والعبد

واحد من السبايا والله أعلم.

إعتاق المستغرق بالديون

قولهم فيمن أعتق عبده وعليه دين يحيط بماله أنه لا ينعتق هل هذا في اللازم والندب أو في الندب فقط؟

هذا فيهما معاً لا يلزمه عتق مع الدين المستغرق للمال لأن العتق إنما يلزم الغني دون الفقير المعدم فإذا أعتق ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقاً ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقاً عتقاً غير لازم وإنما لم يثبتوا عتقه لكون الغرماء أحق بالمال وهذا إذا نزل في منزلة من يحكم عليه بتحجير

ماله للغرماء إذ عليه أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به الحاكم.

وتخرج على قول آخر أن العتق ثابت ما لم يترافعوا إلى الحاكم. وعلى قول ثالث ما لم يحكم الحاكم بالتحجير وبيان ذلك أن تصرفه نافذ في ماله ما لم يحجر عليه لأن الديون في ذمته لا في المال. والله أعلم.

اشتراط العقل في المعتق

المعتق هل يشترط في صحة عتقه أن يكون كامل العقل أو لا؟

نعم يشترط ذلك فلا يمضي عتق الصبي ولا المجنون ولا المعتوه في حال عتهه ولا السكران بالدواء المباح في الأصل إذا سكر من غير تعرض للسكر.