الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥الجزء الثالث - العتق
95
الخروج غير محدد بوقت فإذا أتى عليه زمان يمكنه فيه الخروج ولم يخرج فقد انتفى الخروج عنه وثبت منه العتق فلا حاجة إلى تقييد ذلك بالموت بأن يجعل العمر كله وقتاً للخروج لأنه لم يعلقه على العمر كله وإنما علقه على العدم فقط اللهم إلا أن تكون له نيَّة تقييد إطلاق لفظه ومع ذلك لو اقتضاه فإنه يحكم عليه بما يقتضيه لفظه. والله أعلم.
بطلان الشروط المخالفة للشرع
قولهم ببطلان الشرط في قول من قال لأمته أنت حرة على أن أتزوجك أوصى بغلامه لفلانة ما لم تتزوج ومن أوصت أن عبيدها أحرار
ومن
إن تزوج زوجها بعد موتها ما وجهه؟
وجهه أن هذه الشروط مخالفة في ظاهرها لحكم الشرع.
أما الشرط الأول فوجه مخالفته أن الشرع أثبت التزويج على التراضي ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزوجه بها ولو سخطت.
وأما مخالفة الثاني والثالث فوجهه أن الشرع أباح التزويج وحث عليه وهذا الشرط يحث على خلافه وكل شيء ليس عليه أمر الشرع فهو مردود فظهر لك بطلان هذه الشروط وإذا بطلت هذه الشروط ثبت العتق بغير شرط.
والله أعلم.
الإعتاق مع الإبهام
قولهم فيمن مر على عبيد وفيهم عبده فقال لهم: أحدكم حرّ انعتق عبده. ما وجهه مع أنه لم يعرف أنه فيهم ولم يقصده؟