الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١الجزء الثالث - العتق
1 - 1
والخروج عنه، فإن اختارت الخروج عنه خرجت بلا طلاق لأن اختيارها
الخروج في حكم التغيير للتزويج وعدم الرضا به. والله أعلم.
المدبرة وحكم وطاء السيد لها
قول ابن وصاف في شرحه على الدعائم في شرح هذا البيت:
وإذا دبـ
صحة
فهو في الجملة من رأس الورق
ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها وأما إذا كان عليه دين فباعها فقيل ليس للذي اشتراها أن يطأها وقال بعض له وطؤها، والقول الأول أكثر. قال السائل كيف لا يصح له أن يطأها وهي أمة وقد أباح الله ملك ذوات اليمين؟ ولا تعدو هذه المدبرة من حالين، إما أن تكون حرة كما هو مروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث فهذه المدبرة لا يصح بيعها فلا يترتب على هذا وطء. ولعل القول بعدم جواز بيع المدبرة في الإيضاح مبني على رواية ابن عمر هذه، وإما أن تكون غير حرة فيجوز بيعها فيترتب عليه صحة جواز وطئها لمشتريها بنص الكتاب فأين المانع من جواز الوطء؟ فإن قيل إن عدم جواز الوطء للمدبرة مبني على القول بأن جواز بيع المدبرة متوقف على شرط وهو جواز بيعه لمن يشتريه للعتق وعلى هذا بيت الشيخ ابن النظر حيث قال:
أو يكن بيع لمن يعتقه
الخ