جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٥

الجزء الثالث - العتق

105

(2) لا

استخدام المسترقين غصباً من الأحرار النصارى إذا أتوا بالسودان من البر لفتاكة (1) القرنفل وهم غتم 2 يعرفون كلام العرب ولا أهل السواحل غالباً فيستأجرونهم من النصارى كل شهر بكذا كذا ربية مع طعامهم على أن يفتكوا (3) كل شهر كذا وكذا كيلة كيلاً معروفاً وأجرة هذا الكيل المعلوم تدفع للنصارى وما زاد على المحدود فلهم بدفع فهل يصح استئجارهم ودفع أجرتهم للنصارى على هذه الصفة وهم غتم لا يجيدون جواباً إلا بترجمان وفيما يظهر من أمرهم أنهم مقهورون ولو أرادوا أخذ أجرتهم بأنفسهم

لم يحل رخصة ولو أرادوا الخروج ما وجدوه؟ بين لنا ذلك. لا يخلو هؤلاء المذكورون من أحد أمرين: إما أن يكونوا مماليك لهم أي للنصارى، وإما أن يكونوا مغصوبين مجبورين. فإن كانوا مماليك لهم فالرأي في ذلك إلى مالكهم يأخذ ما شاء من الأجرة ويدفع إلى عبده ما شاء ولا بأس على من استعملهم بإذن مالكهم وإن كانوا مغصوبين مقهورين، فليس لأحد استعمالهم، فمن استعملهم كان شريكاً لغاصبهم نسأل الله العافية لنا وللمسلمين والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.

تبعية ولد الأمة إن اشتراها الزوج

الموجود في أثر المغرب أن المتزوج للأمة من سيدها ومكث عندها ما شاء الله ثم اشتراها من سيدها فقالوا إن كان بها حمل لم تضعه

(1) لفتاكة: أي لقطف.

(2) غتم الغتمة العجمة، والأغتم: أي الذي لا يفصح شيئاً.

(3) يفتكوا يقطفوا.