جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

الجزء الثالث - العتق

107

لا رجعة لمطلق الأمة مرتين ولو عتقت في العدة

من طلق أمةً طلاقاً بائناً بمرتين بناء على القول المشهور وأعتقت

وهي بعد في العدة هل يدرك المطلق رجعتها أم لا؟

لا يدرك ذلك لأنها بانت منه حين بانت وهي أمة فلا يكون له عليها سبيل إن حررت بعد ذلك، وتوضيحه أن موجب البت قد وقع فلا يزول حتى تنكح زوجاً غيره. والله أعلم.

ولد الحر من أمة

رجل تزوج مملوكة لرجل والرجل حرّ عربيّ والمملوكة أتت بولد ذكر، وأراد والد الولد أن يأخذه، وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتي وهو حر، وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة أله ذلك أم لا؟ والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم؟

ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حُرّاً، فإن أعتقه سيده كان أبوه الحُرّ أولى به، وليس لمعتقه قبض فيه، والله أعلم.

التصرف في حالات عتق الرقيق جبراً مجاناً

النصارى اعتقوا جميع المماليك في زنجبار فلم يبق للأسياد تكليف عليهم، فهم إن شاؤوا خدموا لهم وإن لم يشأوا فلا له كلفة عليهم، هل لنا أن نستخدم مماليك غيرنا إذا اتفقنا وإياهم بدون إذن أسيادهم أو لا؟ وأما إن تزوجوا بأنفسهم بدون إذن أسيادهم يصح تزويجهم أم لا؟

هذه بلية عمت الزنجباريين عقوبة لما صنعوا من الجور في المماليك