جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

112

جوابات الإمام السالمي

التدبير في الصحة من التركة أو ثلثها

التدبير في الصحة على الأصح من رأس المال أم من الثلث؟

عندي أنه من الثلث، لأنه يقع بعد الموت، وأنه عقد في الصحة والمعتبر

عندي حالة الوقوع دون العقد، والله أعلم.

الفرق بين التدبير والوصية به

جائزاً

الذي أوصى بتدبير ما بقي من مماليكه حياً إلى حين موته فيكون بموت الموصي كل من يبقى بملكه من عبيده حراً لوجه الله تعالى، ثم راجعه بعد مدة أحد من ورثته ليستثني واحداً معيناً من تدبير فيباع لينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته من بعده، فقام الموصي فأشهد برجوعه وكتب الاستثناء والرجوع في وصيته عن تدبير ذلك العدد وبقي العبد في ملكه إلى أن توفي فباعه ورثته لإنفاذ وصيته فهل ترى رجوع هذا الموصي وثابتاً والحالة هذه وللورثة بيع ذلك العبد أم لا رجوع له ويتحرر بموته؟ والسيد مهنا بن خلفان كان يرى جواز الرجوع لأن النذر وقع على مجهول محتجاً بحجج صرحها في جوابه، والشيخ القطب بن يوسف رجح وصحح عدم جواز الرجوع ولو لم يكن التدبير لمعيّن في شرح النيل، وصاحب المتن قرر عدم الرجوع إطلاقاً بقوله: (ولا يصح رجوع في تدبير). قال الشيخ الشارح وذلك على الصحيح عندنا ومفهوم كلام أحمد لا رجوع في المعين خاصة، فما تقول أنت أيها الشيخ؟ والمسألة واقع من الشمجة بنت سعيد بن مهنا المنورية، والخادم المستثنى بيع لأحد من الورثة، ومحبك لما اطلعت بمسألة السيد مهنا بجواز الرجوع من كتاب القاموس وكتاب اللباب فما عارضتهم، وأنا صرت وصياً