جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

الجزء الثالث - القضاء

173

ذلك ربنا تبارك وتعالى في أول سورة النور والإشارة لا تفيد شيئاً من

ذلك فلا يثبت بها اللعان.

وأما اعتبار الإشارة في غير ذلك من الأحكام فنعم ورد لها اعتبار في مواضع. قال ابن عمر قال النبي: لا يعذب الله بدمع العين ولكن يعذب بهذا» فأشار إلى لسانه. وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أي خذ النصف، وقالت أسماء صلى النبي في الكسوف فقلت لعائشة ما شأن الناس وهي تصلي فأومأت برأسها إلى الشمس فقلت: آية؟ فأومأت برأسها أن نعم. وقال أنس أومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وقال ابن عباس أومأ النبي بيده لا حرج. وقال أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم أحد منكم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا قال: فكلوا. وقال ابن عباس طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره وكان كلما أتى على الركن أشار إليه وكبّر، وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين والمراد بعقد التسعين تحليق الإبهام مع ما تليها فمن صنع ذلك قالوا عقد تسعين، وقال أبو هريرة قال أبو القاسم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي فسأل الله خيراً إلا أعطاه وقال بيده ووضع على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزيدها. وقال أنس بن مالك عدا يهودي في عهد رسول الله الا الله على جارته فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضخ رأسها فأتى بها أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق وقد أصمتت فقال لها رسول الله الله من قتلك؟ فلان لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال فقال لرجل آخر غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال ففلان لقاتلها، فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين والأوضاح حلي من فضة كانت على الجارية، ورضخ رأس اليهودي بالإشارة إما لكونه لم تسبق

وسلم

أنملته