الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٦236
جوابات الإمام السالمي
جبر الجار على تعلية جداره للستر
عن جدار بين مالين كل مال لرجل آخر فانهدم ذلك الجدار وامتنع أحدهما أن يعاون صاحبه ويسترا ما بينهما والأموال مسكونة وقلة الجدار كاشف للستر بينهما وقال المانع للجدار لا يمكن تجديره ولو تجدره بنفسك أيها الجار فإن الجدار جداري ولا أريد له تجديراً أيكون له ذلك المنع أم يجبر لأجل الستر بينهما؟
إذا كان كما زعم أن الجدار له خاصة دون جاره جبر على بنائه بنفسه لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانا ممن يجوز لهما المساكنة وليس على جاره أن يحامله في الغرم، بهذا صرح الشيخ أبو نبهان واقتضاه كلام أبي سعيد وغيره من الفقهاء.
وإن كان الجدار شركة بينهما جبرا على بنيانه وعليهما الستر جميعاً كذا قال موسى وعبدالمقتدر بن غيلان. والله أعلم.
بيع أثر ماء لإصلاح فلج
بيع
أثر ماء من جنورة جعلت تقعد لمصالح فلج إذا كانت دراهم
القعد لا تكفي للخدمة من قرح تبين صلاحه أو كبس تراب أو ما يحتاج له النهر من جميع المصالح إذا اتفق جباه الفلج على البيع فإن قلت لا يجوز البيع منها هل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم من جباه النهر إذا باعوا بأنفسهم أم لا يجوز له ذلك؟
قد جوز شيخنا محمد بن مسعود - أبقاه الله - للجماعة أهل عز أن يبيعوا زبادة فلجهم بيع خيار لما يرجون من الصلاح في ذلك وقد أخذوا
برخصته