الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٣٧الجزء الثالث - الجوار والمرافق المشتركة
237
وعملوا بها وإذا جاز بيع الخيار لنظر الصلاح جاز بيع القطع لذلك أيضاً فلا بأس على القائم بمصالح الفلج أن ينفذ تلك الدراهم في صلاحه الظاهر إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
مسؤولية تجديد الجدار الساتر بين الجارين
رجل بينه وبين جاره ساقية فلج تمر بين أموالهما لغيرهما إلا أنها داخلة من مال أحدهما دون الآخر والجدار وجد حذاء هذه الساقية خلفاً بعد سلف ثم انهدم ذلك الجدار فانكشف الستر بينهما لأنها أموال مسكونة والضرر بيّن أو أن ذلك الجدار هدماه بأنفسهما ليجدداه فأبى أحدهما أن يجدد ذلك الجدار أله أن يمنع الستر بينهما على هذه الصفة؟
قد تقدم مني إليك جواب هذه المسألة وأنه يلزم المتجاورين أن يجعلا بينهما ستراً إذا كانا ممن لا يجوز لهما المساكنة فإن كان هذا الجدار لأحدهما لزم صاحبه أن يجدده وليس على الثاني أن يغارمه إلا إذا تشارطا عند هدمه على أنهما يشتركان في تجديده وإن كان الجدار لهما معاً فالمغرم ثابت عليهما معاً ويجبران على عمارته لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانت المساكن متباعدة غير كاشفة للستر لبعد المسافة فحينئذ لا يجبران. والله أعلم.
سكوت المورث على استخدام السطح للمرور وحق الورثة رجلان متجاوران كل واحد منهما في بيت وبين البيتين جدار حاجز بينهما ثم أحدث أحدهما غرفة وجعل بابها على سطح الآخر وصار