جوابات الإمام السالمي عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠

250

جوابات الإمام السالمي

للأفلاج، قواعد، ويلزم أهل الفلج أن يسلكوا تلك القاعدة ما لم تكن باطلاً، ولا يجوز تبديلها ولا تضييع العمل بها فإن خفتم أن يهدم العدو الفلج جاز دفعه من المال المجعول لصلاح الفلج.

وأما صرفه في الضيافة أو مداراة الجبابرة فلا يجوز. والله أعلم.

قطع نخلة المسجد المائلة على بيت رجل

نخلة المسجد إذا مالت على بيت رجل ووقع منها خطر على أهل ذلك البيت أيجوز قطعها عنه؟ وإن كان صاحب البيت لم ينكر ذلك على وكيل المسجد ربما عنده أن نخل المسجد لا يجوز قطعه، أعلى الوكيل ضمان في تركها كان صاحب البيت عارفاً بذلك أو جاهلاً به؟ في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار وترك هذه النخلة على هذا الحال ضرر على أهل البيت يجب إزالته سواء أنكروا أو سكتوا لأن المنكر يغير، وإن رضي صاحب البيت. والله أعلم.

إحاطة أرض بجدار وفيها فلج لا يتضرر

أرض مطابقة لمال رجل كانت تلك الأرض مواتاً أو ملكاً لصاحب المال وفي باطن ذلك الأرض سل فلج لقوم وأراد صاحب المال أن يحيط على هذه الأرض بجداره مع ماله ولم يرض له أصحاب الفلج، أيجوز له أن يحيط عليها بالجدار على غير رضا منهم؟ وإن أراد أن يحرث هذه الأرض وينتفع بها بما لا مضرة على الفلج في الحال ولا في الاستقبال أيجوز له ذلك أم لا؟